اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 381
أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال
لها : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه ، وقال : « هي واحدة ».
٤ ـ ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها
أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )
(١٨٥٦٩) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل
المرأة ـ إلى أن قال ـ فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ،
وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ إلى أن قال في المبارئة ـ وله أن يأخذ
منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل ».
(١٨٥٧٠) ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجئ
من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».
(١٨٥٧١) ٣ ـ ورواه
في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي.
(١٨٥٧٢) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ،
وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل
لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولأدخلن بيتك من تكرهه ، ولا
أقيم حدود الله ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر
مما أعطاها من الصداق ـ إلى أن قال في المبارئة ـ ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر
من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي [١] في الكلام.