responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 381

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : « اعتدي » ثم التفت إلى أصحابه ، وقال : « هي واحدة ».

٤ ـ ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )

(١٨٥٦٩) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ إلى أن قال ـ فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ إلى أن قال في المبارئة ـ وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل ».

(١٨٥٧٠) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

(١٨٥٧١) ٣ ـ ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي.

(١٨٥٧٢) ٤ ـ الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولأدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أقيم حدود الله ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ إلى أن قال في المبارئة ـ ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي [١] في الكلام.


الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٨.

٣ ـ المصدر السابق ص ١١٣.

٤ ـ المقنع ص ١١٧.

[١] في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست