responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 383

٧ ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )

(١٨٥٧٧) ١ ـ الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ( له ) [١] ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج [٢] بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شئ مما وهبتنيه ، فأنا أملك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ إلى أن قال في المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت ( علي ) [٣] في شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ».

(١٨٥٧٨) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة [١] فهو أن تقول لزوجها : طلقني [٢] ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا ».

٨ ـ ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )

(١٨٥٧٩) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه


الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١١٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : للزواج.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] في الطبعة الحجرية : « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أطلقني.

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست