اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 383
٧ ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار
الطلاق رجعيا ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
(١٨٥٧٧) ١ ـ الصدوق
في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل
( له ) [١] ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ، وقد
بانت منه
وحلت للأزواج [٢] بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج أختها من
ساعته ، ويقول : إن رجعت في شئ مما وهبتنيه ، فأنا أملك ببضعك ، فإن
هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ إلى أن قال في
المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت ( علي ) [٣] في شئ مما
وهبته
لي ، فأنا أملك ببضعك ».
(١٨٥٧٨) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة [١] فهو أن تقول
لزوجها : طلقني [٢] ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في
شئ مما وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا ».
٨ ـ ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من
الزوجين صاحبه )
(١٨٥٧٩) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه