اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 380
٢ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي
من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )
(١٨٥٦٦) ١ ـ البحار
، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : « أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله
وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها :
أ بشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ،
الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله
بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم
يرض الله ( عنه ) [١] بعقوبته دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب
لليتيم ».
(١٨٥٦٧) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ،
على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ،
فتبرئيه منه ( به ) [١] ، أو على غير ذلك ، ( وذلك ) [٢] إذا لم تتعد
في القول
، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».
٣ ـ ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع
بالطلاق )
(١٨٥٦٨) ١ ـ عوالي
اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،