responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 380

٢ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )

(١٨٥٦٦) ١ ـ البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها : أ بشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله ( عنه ) [١] بعقوبته دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

(١٨٥٦٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئيه منه ( به ) [١] ، أو على غير ذلك ، ( وذلك ) [٢] إذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ ـ ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )

(١٨٥٦٨) ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،


الباب ٢

١ ـ البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

[١] أثبتناه من البحار.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست