responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 379

كتاب الخلع والمباراة

١ ـ ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )

(١٨٥٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة لزوجها : لا أطيع لك امرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

(١٨٥٦٤) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

(١٨٥٦٥) ٣ ـ وقال أيضا : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( واللاتي تخافون ) [١] » الآية.


كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٣ ـ المصدر السابق ص ٣٢.

[١] النساء ٤ : ٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست