اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 379
كتاب الخلع
والمباراة
١ ـ ( باب أنه لا يصح
الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )
(١٨٥٦٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن
عليا ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن
تقول له امرأته : إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيك كذا
وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا
عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة
لزوجها : لا أطيع لك امرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا اغتسل من جنابة ،
ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى
فيه ، مثل هذا مفسرا أو مجملا ، أو تقول : لا أقيم حدود الله فيك ، جاز له
أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».
(١٨٥٦٤) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل
المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ،
ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».
(١٨٥٦٥) ٣ ـ وقال
أيضا : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، إذا
كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : (واللاتي
تخافون)[١] » الآية.