responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 376

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى ( لها ) [١] أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها شهود عدل [٢] أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فإن لم يشهد عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن ، لم يحل


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر السابق : شاهدان عدلان.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست