اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 376
والعدة الثانية
إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، وإذا كانت تحيض في
الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر
بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة
أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي
لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.
والمطلقة التي
ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم
الثالث.
والمطلقة
الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم
ووضعت من الغد فقد بانت.
والمتوفى عنها
زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن
يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى
( لها ) [١] أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها إلى أن تضع.
والمطلقة
وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها
شهود عدل [٢] أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فإن لم
يشهد
عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها.
والمطلقة التي
ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن
بيتها.
والمتوفى عنها
زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها.
والتي لم يدخل
بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم
يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا.
والعدة على
الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن ، لم يحل