اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 375
(١٨٥٥٧) ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب
المتعة : « ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».
وباقي الاخبار
تقدم في أبواب المتعة.
٤٥ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها
بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الإماء )
(١٨٥٥٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الاستبراء على البائع » الخبر.
(١٨٥٥٩) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت ».
(١٨٥٦٠) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن
قال ـ والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».
٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )
(١٨٥٦١) ١ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجها :
فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٢٩.
٢ ـ المصدر السابق ج
١ ص ١٣٠.
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤.
الباب ٤٦
١ ـ تفسير القمي ج ١
ص ٧٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 375