responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 375

(١٨٥٥٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب المتعة : « ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الإماء )

(١٨٥٥٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر.

(١٨٥٥٩) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت ».

(١٨٥٦٠) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )

(١٨٥٦١) ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجها : فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست