responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 377

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها ) [٣] تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

(١٨٥٦٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».


[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست