والمطلقة التي
للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه
ويراها ما دامت في العدة.
وعدة الأمة إذا
كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام.
وعدة المتعة
خمسة وأربعون يوما.
وعدة السبي
استبراء الرحم.
فهذه وجوه
العدة.
(١٨٥٦٢) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ».