اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 374
٤٣ ـ ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز
لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )
(١٨٥٥٣) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم
طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت [١] للأزواج ».
(١٨٥٥٤) ٢ ـ وتقدم
خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله :
« فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضي أجلها ،
وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.
٤٤ ـ ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة
قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )
(١٨٥٥٥) ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى
ينقضي الاجل ، وعدتها حيضتان ».
(١٨٥٥٦) ٢ ـ وعن
محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها
من غيره ( عدة ) [١] خمسة وأربعون يوما ».