responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 374

٤٣ ـ ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )

(١٨٥٥٣) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت [١] للأزواج ».

(١٨٥٥٤) ٢ ـ وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضي أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ ـ ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )

(١٨٥٥٥) ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل ، وعدتها حيضتان ».

(١٨٥٥٦) ٢ ـ وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره ( عدة ) [١] خمسة وأربعون يوما ».


الباب ٤٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] في المصدر : وحلت.

٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ ـ المصدر السابق ص ٣١.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست