اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 373
٤١ ـ ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة
رجعيا ، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر تسعة
أشهر )
(١٨٥٤٩) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، إذا كان له
أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.
(١٨٥٥٠) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.
٤٢ ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعيا ، لم يجز له
تزويج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق
البائن وعن الوفاة )
(١٨٥٥١) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن
يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس
له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».
(١٨٥٥٢) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».
الباب ٤١
١ ـ الجعفريات ص ١١٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات : ص
١١٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 373