responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 373

٤١ ـ ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا ، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر )

(١٨٥٤٩) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

(١٨٥٥٠) ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.

٤٢ ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعيا ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )

(١٨٥٥١) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

(١٨٥٥٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».


الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات : ص ١١٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست