responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 372

٣٩ ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )

(١٨٥٤٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

(١٨٥٤٦) ٢ ـ وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت : « تستبرئ ».

(١٨٥٤٧) ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ ـ ( باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )

(١٨٥٤٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».


الباب ٣٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست