اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 372
٣٩ ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت
أن تتزوج الزاني أو غيره )
(١٨٥٤٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن
امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا
حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى
تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.
(١٨٥٤٦) ٢ ـ وعن
علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في
الجارية إذا فجرت : « تستبرئ ».
(١٨٥٤٧) ٣ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها؟ قال : « نعم ، إذا هو
اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن
يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».
٤٠ ـ ( باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا
أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
(١٨٥٤٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة
مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها
فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من
المسلمين ، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٣٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٣٠.
٣ ـ رسالة المتعة :
وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 372