اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 371
(١٨٥٤١) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في
الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة
أيام » الخبر.
(١٨٥٤٢) ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل
أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتعتد من الوفاة
شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن
لا تحيض فشهر ونصف ».
(١٨٥٤٣) ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة
شهرين وخمسة أيام ».
قلت : ما في
العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ،
والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا
فالنصف ، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل
كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور.
٣٨ ـ ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على
الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة )
(١٨٥٤٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أم الولد : « وإن أعتقها اعتدت
عدة المطلقة ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.
٤ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 371