responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 371

(١٨٥٤١) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة أيام » الخبر.

(١٨٥٤٢) ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

(١٨٥٤٣) ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا فالنصف ، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور.

٣٨ ـ ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة )

(١٨٥٤٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أم الولد : « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست