اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 370
وأربعون يوما ».
(١٨٥٣٦) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر
ونصف.
٣٦ ـ ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء
، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبدا )
(١٨٥٣٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون
تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».
(١٨٥٣٨) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق
والوفاة كما تعتد من الحر ».
٣٧ ـ ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة
أربعة أشهر وعشرة أيام )
(١٨٥٣٩) ١ ـ الصدوق
في المقنع ، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ، أربعة
أشهر وعشرا.
(١٨٥٤٠) ٢ ـ وروي
: شهران وخمسة أيام.
٣ ـ المقنع ص ١٢١.
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ١٢١.
٢ ـ المصدر السابق ص
١٢١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 370