responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 370

وأربعون يوما ».

(١٨٥٣٦) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف.

٣٦ ـ ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبدا )

(١٨٥٣٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

(١٨٥٣٨) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ ـ ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )

(١٨٥٣٩) ١ ـ الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا.

(١٨٥٤٠) ٢ ـ وروي : شهران وخمسة أيام.


٣ ـ المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ ـ المقنع ص ١٢١.

٢ ـ المصدر السابق ص ١٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست