responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 369

غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعا ، أجزأها عدة واحدة )

(١٨٥٣٣) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نعي إلى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ ـ ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة وأربعون يوما )

(١٨٥٣٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة ـ إلى أن قال ـ ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

(١٨٥٣٥) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة


الباب ٣٤

١ ـ المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست