اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 369
غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد
الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع إلى
زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على
الشاهد ».
٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو
طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعا ، أجزأها
عدة واحدة )
(١٨٥٣٣) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا نعي إلى امرأة زوجها ، فاعتدت
وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فإنها تعتد عدة واحدة
ثلاثة قروء.
٣٥ ـ ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن
كان زوجها حرا ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة وأربعون يوما )
(١٨٥٣٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر
والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة ـ إلى أن
قال ـ ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لان الحيض لا يتجزأ وإن
كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».
(١٨٥٣٥) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
الباب ٣٤
١ ـ المقنع ص ١٢٠.
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 369