responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 364

(١٨٥١٥) ٥ ـ وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث : « فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

(١٨٥١٦) ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ ـ ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر )

(١٨٥١٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تعتد أبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربصت حتى تضع ».

(١٨٥١٨) ٢ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل ».


٥ ـ كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ ـ أجوبة المسائل ص ٤٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست