اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 364
(١٨٥١٥) ٥ ـ وروى
أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن
رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث :
« فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم
أوجبه لها وعليها ».
(١٨٥١٦) ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة
أربعة أشهر وعشرة أيام ».
٢٧ ـ ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد
الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر )
(١٨٥١٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم
السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تعتد أبعد
الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل
أن تضع ، تربصت حتى تضع ».
(١٨٥١٨) ٢ ـ السيد
المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحبلى المتوفى
عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر
وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع
الحمل ».
٥ ـ كتاب الغايات ص
٨٨.
٦ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.
٢ ـ أجوبة المسائل ص
٤٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 364