responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 365

٢٨ ـ ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

(١٨٥١٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

(١٨٥٢٠) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها ، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ ـ ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها )

(١٨٥٢١) ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أ فتخرج في حق ينوبها؟ ـ إلى أن قال ـ فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج؟ قال : نعم ».

(١٨٥٢٢) ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.


الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ ـ الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ ـ المقنع ص ١٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست