اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 365
٢٨ ـ ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى
عنها في العدة ، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)
(١٨٥١٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في
بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».
(١٨٥٢٠) ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها ، حيث
مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة ».
٢٩ ـ ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ،
وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها )
(١٨٥٢١) ١ ـ دعائم
الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ،
أ فتخرج في حق ينوبها؟ ـ إلى أن قال ـ فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع
إن عرض لها حق؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ،
فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج؟ قال : نعم ».
(١٨٥٢٢) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ،
وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.
٢ ـ الجعفريات ص١٠٩.
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.
٢ ـ المقنع ص ١٢١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 365