responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 363

سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) [١] قال : منسوخة نسختها آية ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [٢] ونسختها آية الميراث.

(١٨٥١٣) ٣ ـ وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يجز فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [١] فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر ، ( في الايلاء ) [٢] لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا ) [٣] فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته ».

(١٨٥١٤) ٤ ـ ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.


[١] البقرة ٢ : ٢٤٠.

[٢] البقرة ٢ : ٢٣٤.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

[١] البقرة ٢ : ص ٢٢٦.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ كتاب الغايات ص ٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست