اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 363
سألته عن قول الله : (والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحول)[١] قال : منسوخة نسختها آية (يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )[٢] ونسختها آية الميراث.
(١٨٥١٣) ٣ ـ وعن
محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو
ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال :
« اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها
زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يجز فيما
شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة
أشهر ، إذ يقول : (للذين
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)[١] فلن
يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر ، ( في الايلاء ) [٢] لعلمه تبارك
وتعالى أنها
غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا
مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا ) [٣] فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه
لها في حياته ».
(١٨٥١٤) ٤ ـ ورواه
جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد
قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند
إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.