responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 36

٤٣ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه )

(١٧٤٦٠) ١ ـ العياش في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] ( و ) [٢] يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

(١٧٤٦١) ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] وقال : لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و ) [٢] أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء.

٤٤ ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )

(١٧٤٦٢) ١ ـ الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ،


الباب ٤٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

[٢] ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ ـ المقنع ص ١٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست