اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 36
٤٣ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم
يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه )
(١٧٤٦٠) ١ ـ
العياش في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن
الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
يقول : (ضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)[١] ( و ) [٢] يقول :
للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا
أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما ».
(١٧٤٦١) ٢ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته
فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : (ضرب
الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ)[١] وقال : لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».
وعن ( أبي جعفر
و ) [٢] أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء.
٤٤ ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ،
بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )
(١٧٤٦٢) ١ ـ
الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ،