responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 35

٤١ ـ ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها )

(١٧٤٥٨) ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته [١] في حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا ».

٤٢ ـ ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )

(١٧٤٥٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها [١] ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ، ( من زوجها المملوك ) [٢] وبيعها طلاقها » الخبر.


الباب ٤١

١ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

[١] في المصدر : ربيبته.

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

[١] في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست