اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 35
٤١ ـ ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك ،
وتملكها ، وقبول هبتها )
(١٧٤٥٨) ١ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة
طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا :
دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له :
جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ،
قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له
الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته [١] في
حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا ».
٤٢ ـ ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا
لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )
(١٧٤٥٩) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها
حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها [١] ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن
ينزعها إن شاء ، ( من زوجها المملوك ) [٢] وبيعها طلاقها » الخبر.