اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 37
فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على
وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن
كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها ، وتعتد منه عدة
الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت
مملوكة من مواليها فأتت قبيلة [١] فادعت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها
مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها
على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ،
أوجع ظهره ، واسترق ولده.
٤٥ ـ ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له
فيها شريك )
(١٧٤٦٣) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا «
يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».
(١٧٤٦٤) ٢ ـ
الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
« يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك ».
٤٦ ـ ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة ،
كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )
(١٧٤٦٥) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوجها [١] أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز
النكاح؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».
[١] في الطبعة الحجرية :
قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.
٢ ـ الهداية ص ٦٩.
الباب ٤٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.
[١] في الطبعة الحجرية :
زوجهما ، وما أثبتناه من المصدر.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 37