responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 37

فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها ، وتعتد منه عدة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة [١] فادعت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده.

٤٥ ـ ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )

(١٧٤٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

(١٧٤٦٤) ٢ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ ـ ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )

(١٧٤٦٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوجها [١] أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».


[١] في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ ـ الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

[١] في الطبعة الحجرية : زوجهما ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست