responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 34

(١٧٤٥٤) ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

(١٧٤٥٥) ٣ ـ وعن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

(١٧٤٥٦) ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ( : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شئ منه ».

٤٠ ـ ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ، ولو في كل أربعين يوما مرة )

(١٧٤٥٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالاثم عليه ، وقد قال الله عز وجل : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) [١] ».


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

[١] في الطبعة الحجرية : « عن يحيى ، عن الحلبي » ، وفي المصدر : « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

[١] النساء ٤ : ٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست