اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 34
(١٧٤٥٤) ٢ ـ
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي [١] ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من
الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».
(١٧٤٥٥) ٣ ـ
وعن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن
يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».
(١٧٤٥٦) ٤ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ( : لا خير في
ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شئ منه ».
٤٠ ـ ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا
ينكح ولا ينكح ، ولو في كل أربعين يوما مرة )
(١٧٤٥٧) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالاثم عليه ، وقد قال الله
عز وجل : (فإن
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة)[١] ».
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.
[١] في الطبعة الحجرية : « عن
يحيى ، عن الحلبي » ، وفي المصدر : « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو
الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».