responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 345

وقل لهم : جزاكم الله خيرا ، وجزاك خيرا ، قال : فقال لي : ألك حاجة؟ قال : قلت : نعم ، أسألك عن عورتك ، فضحك وقال : قد ظننت أنهم حين خلوا بك ، قالوا لك : لا تسأله عن عوره ، لم وأنا أخوك المسلم ، قال كنا سبعة نسترق السمع ، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم ، قال : فعرضت لنا شهب من نار ، فرمى كل واحد منها نفسه ، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت ، فهذه قصتي ، يا أمير المؤمنين امرأتي! قال : إن شئت صداقها ، وإن شئت رددناها إليك ، قال : ردها علي ، فردها عليه.

(١٨٤٤٩) ٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن ابن أبي عمير قال : قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثالث؟ قال : على خلاف الكتاب والسنة؟ قال : نعم ، قال أبو جعفر : لا يجوز ذلك ، قال أبو حنيفة : ولم لا يجوز ذلك؟ قال : لان التزويج عقد بالطاعة ، ولا يحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية ، لم يجز الطلاق بجهة المعصية ، وفي إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به [١] ، وفي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيما سن ، لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما ، وفي قولنا : من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر.

قال أبو حنيفة : قد جوز العلماء ذلك ، قال أبو جعفر : ليس [٢] العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية ، واستعمال سنة الشيطان في دين الله ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة ، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله


٣ ـ الاختصاص ص ١٠٩.

[١] في المصدر : وعلى.

[٢] في المصدر بئس.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست