responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 346

عز وجل : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [٣] ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه؟.

ما تقول يا أبا حنيفة : رجل استقال فقال : إنه طلق امرأته على سنة الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة ، وبانت امرأته ، وعصى ربه قال أبو جعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى سنته فهو على ملته ، ليس له في دين الله نصيب.

قال أبو حنيفة : هذا ( عمر بن الخطاب ) [٤] وهو من أفضل أئمة المسلمين ، قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ، وأجزنا [٥] لكم ما استعجلتموه ، قال أبو جعفر : إن ( عمر ) [٦] كان لا يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فإنه قال : لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ، والأمة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كنف العائدي فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، فهذا حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، أنها تتزوج إن شاءت ، والأمة على خلاف هذا ، إنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها ... إلى آخره.


[٣] الطلاق ٦٥ : ١.

[٤] أثبتناه من المصدر.

[٥] في الحجرية : « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر.

[٦] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست