اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 346
عز وجل : (ومن
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[٣] ما تقول بالمتعدي لحدود
الله بفراقه؟.
ما تقول يا أبا
حنيفة : رجل استقال فقال : إنه طلق امرأته على سنة
الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة ، وبانت
امرأته ، وعصى ربه قال أبو جعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل
بسنة الشيطان ، ومن أمضى سنته فهو على ملته ، ليس له في دين الله
نصيب.
قال أبو حنيفة
: هذا ( عمر بن الخطاب ) [٤] وهو من أفضل أئمة
المسلمين ، قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ،
وأجزنا [٥] لكم ما استعجلتموه ، قال أبو جعفر : إن ( عمر ) [٦] كان لا
يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر : ما أقول
فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فإنه قال : لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ،
والأمة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كنف العائدي فقال : يا أمير المؤمنين إني
غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق
بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، فهذا حكم لا يعرف ، والأمة على
خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، أنها تتزوج إن شاءت ،
والأمة على خلاف هذا ، إنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو
كفر أو طلقها ... إلى آخره.