اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 343
حاجة لها بها الا ليطول [٤] العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز
وجل عن ذلك ».
٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق
وأحكامه )
(١٨٤٤٧) ١ ـ كتاب
سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ـ في سياق ذكره بدع الثاني ـ قال ( عليه السلام ) :
« واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا
غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت إليها
فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي
تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ،
فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه [١] عني
بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه
الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».
(١٨٤٤٨) ٢ ـ الجعفريات
: حديث المفقود من غير حديث أهل البيت
( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا
محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال :
سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن
شهاب ، عن قبيصة [١] بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ،
قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن
[٤] كذا في المصدر وفي
الحجرية : « الا ليطول بها عليها »
الباب٢٦
١ ـ كتاب سليم بن
قيس الهلالي ص ١٣٩.
[١] في الحجرية : « استغناء »
وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٦.
[١] في الحجرية والمصدر : « قبيضة
» وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ ) ، وكذا في المواضع
الأخرى.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 343