responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 343

حاجة لها بها الا ليطول [٤] العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك ».

٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه )

(١٨٤٤٧) ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في سياق ذكره بدع الثاني ـ قال ( عليه السلام ) : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه [١] عني بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا ».

(١٨٤٤٨) ٢ ـ الجعفريات : حديث المفقود من غير حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة [١] بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ، قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن


[٤] كذا في المصدر وفي الحجرية : « الا ليطول بها عليها »

الباب٢٦

١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

[١] في الحجرية : « استغناء » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١١٦.

[١] في الحجرية والمصدر : « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ ) ، وكذا في المواضع الأخرى.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست