responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 342

(١٨٤٤٣) ٢ ـ وقال في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه ».

(١٨٤٤٤) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من ساعتها.

٢٥ ـ ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق )

(١٨٤٤٥) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [١] قال : « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه ».

(١٨٤٤٦) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) [١] : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى ) [٢] إذا كاد [٣] أجلها يخلو ، ولا


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٣ ـ المقنع ص ١١٦.

الباب٢٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨.

[١] البقرة ٢ : ٢٣١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨.

[١] البقرة ٢ : ٢٣١.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : « كان » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست