اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 342
(١٨٤٤٣) ٢ ـ وقال
في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل
بها ، فلا عدة عليها منه ».
(١٨٤٤٤) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من
ساعتها.
٢٥ ـ ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل
بقصد الطلاق )
(١٨٤٤٥) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن قول الله : (ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)[١] قال :
« الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كادت أن يخلو
أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه ».
(١٨٤٤٦) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : (ولا
تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[١] : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته
فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها
حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها ( حتى ) [٢] إذا كاد [٣] أجلها يخلو ، ولا