responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 341

زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان طلقها طلاقا بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره ، وله أن يطأها ».

٢٢ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وإن طلقت مرة ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق )

(١٨٤٤٠) ١ ـ الصدوق في المقنع ، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جمعيا ، كانت عنده على تطليقة واحده.

٢٣ ـ ( باب حكم زوجة المرتد )

(١٨٤٤١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته » الخبر.

٢٤ ـ ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )

(١٨٤٤٢) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وخمسة يطلقن على كل حال ـ إلى أن قال ـ وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض ».


الباب ٢٢

١ ـ المقنع ص ١٢١.

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

الباب ٢٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست