اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 341
زوجا غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان
طلقها طلاقا بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره ، وله أن
يطأها ».
٢٢ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم
أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وإن طلقت مرة ثم
أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق )
(١٨٤٤٠) ١ ـ الصدوق
في المقنع ، والعبد إذا كانت تحته أنة وطلقها تطليقة ،
ثم أعتقا جمعيا ، كانت عنده على تطليقة واحده.
٢٣ ـ ( باب حكم زوجة المرتد )
(١٨٤٤١) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن عليا
( عليه السلام ) قال : « إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته » الخبر.
٢٤ ـ ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه
رجعي )
(١٨٤٤٢) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وخمسة يطلقن على كل حال ـ إلى
أن قال ـ وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ
مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض ».
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ١٢١.
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
الباب ٢٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 341