اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 337
زوجها ».
(١٨٤٣٠) ٧ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في
امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى
يجئ نعي موته ، وقال : « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر : تتربص
أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم
رجع إلى قول علي ( عليه السلام ).
(١٨٤٣١) ٨ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها
إلى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع [١] الذي فقد فيه فيسأل
عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى
( تمضي أربع سنين ) [٢] ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود
مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له
مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق
عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في
استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها
ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها
الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن
انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول
عليها.
٧ ـ المناقب ج ٢ ص
٣٦٥.
٨ ـ المقنع ص ١١٩.
[١] الصقع بتشديد الصاد وضمها
: البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ).