اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 336
وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، و
إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت
المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا
كرامة ، إذا أنفق عليها وليه ».
(١٨٤٢٧) ٤ ـ كتاب
سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل
امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين
الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم
بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ».
(١٨٤٢٨) ٥ ـ الشيخ
المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن
ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا
يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل [١] فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت
فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن
لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على
خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ،
والأمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو
كفر أو طلقها.
(١٨٤٢٩) ٦ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر
أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن
اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو