responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 336

وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه ».

(١٨٤٢٧) ٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ».

(١٨٤٢٨) ٥ ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل [١] فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

(١٨٤٢٩) ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو


٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩.

٥ ـ الاختصاص ص ١١٠.

[١] في المصدر : أبو كيف العائذي.

٦ ـ المصدر السابق ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست