responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 338

١٩ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان المطلق حرا )

(١٨٤٣٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

(١٨٤٣٣) ٢ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح [١] ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية [٢] بن مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت إليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا : سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت إلى رجل سألته ، والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا؟ قالا : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) ».


الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣.

[١] في المصدر زيادة ، عن محمد بن علي بن زيد.

[٢] كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن الصحيح : رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست