اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 338
١٩ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على
المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان المطلق حرا )
(١٨٤٣٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت
الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر
أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة ».
(١٨٤٣٣) ٢ ـ أبو
علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن
المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح [١] ، عن محمد بن
تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية [٢] بن
مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان
يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بإصبعه
هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت إليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا :
سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت إلى رجل سألته ،
والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا؟ قالا : لا ، قال : هذا
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، يقول : « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ،
ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) ».