اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 335
طلقها في حال الاضرار ، فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على سنة يوما واحدا لم
ترثه ».
١٨ ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ،
وتزويجها )
(١٨٤٢٤) ١ ـ الجعفريات
، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ،
أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك ».
(١٨٤٢٥) ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم
تنكح امرأته ».
(١٨٤٢٦) ٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن
امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت [١] أمرها إلى الوالي أجلها أربع
سنين ، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشئ
حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال؟ فإن كان
للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) [٢] فلا سبيل
لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي
على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا
للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له
أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت
عدتها قبل أن يجئ أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها ،