responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 335

طلقها في حال الاضرار ، فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ».

١٨ ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )

(١٨٤٢٤) ١ ـ الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك ».

(١٨٤٢٥) ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته ».

(١٨٤٢٦) ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت [١] أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) [٢] فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها ،


الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٠٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧.

[١] في الحجرية : « رفع » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست