responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 334

قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج ».

(١٨٤٢٠) ٣ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».

(١٨٤٢١) ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه ».

(١٨٤٢٢) ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى السنة ».

(١٨٤٢٣) ٦ ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت [١] في عدتها ، فان


٣ ـ أجوبة المسائل ص ٥١.

٤ ـ المصدر السابق ص ٥١.

٥ ـ المصدر السابق ص ٥١.

٦ ـ المصدر السابق ص ٥٢.

[١] في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست