اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 334
قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه
جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها
وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما
لم تتزوج ».
(١٨٤٢٠) ٣ ـ السيد
المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل :
عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال :
« ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عده
المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في
مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ».
(١٨٤٢١) ٤ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي
عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى
انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه ».
(١٨٤٢٢) ٥ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة
الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى السنة ».
(١٨٤٢٣) ٦ ـ وعن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن
رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت [١] في عدتها ،
فان
٣ ـ أجوبة المسائل ص
٥١.
٤ ـ المصدر السابق ص
٥١.
٥ ـ المصدر السابق ص
٥١.
٦ ـ المصدر السابق ص
٥٢.
[١] في الحجرية : « ما دام »
وما أثبتناه من المصدر.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 334