responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 333

١٥ ـ ( باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة )

(١٨٤١٦) ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق.

١٦ ـ ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح والا بطل ، ولا مهر ولا ميراث )

(١٨٤١٧) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل لم ترثه ، ونكاحه باطل.

١٧ ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ، ورثته إلى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )

(١٨٤١٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

(١٨٤١٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١١٥.

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٠٩.

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١١١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست