اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 333
١٥ ـ ( باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع
ولو بعد العدة )
(١٨٤١٦) ١ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها ، أو
ينكر الطلاق.
١٦ ـ ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ،
فان دخل صح والا بطل ، ولا مهر ولا ميراث )
(١٨٤١٧) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها
ورثته ، وإن لم يدخل لم ترثه ، ونكاحه باطل.
١٧ ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا
للاضرار ، ورثته إلى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )
(١٨٤١٨) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال
( صلى الله عليه وآله ) : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».
(١٨٤١٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ١١٥.
الباب ١٦
١ ـ المقنع ص ١٠٩.
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١١١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 333