responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 332

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة.

(١٨٤١٢) ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ».

(١٨٤١٣) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد [١] إذا ذكر أو علم ».

(١٨٤١٤) ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها ) [١] قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الاخر ».

(١٨٤١٥) ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.


٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩.

[١] في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١

[١] أثبتناه من المصدر.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست