اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 332
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق
ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ».
وقال : الرجعة
هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي
واحدة.
(١٨٤١٢) ٢ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى
يمسها ».
(١٨٤١٣) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وإن لم يلفظ بالرجعة
ولم يشهد ، فليشهد [١] إذا ذكر أو علم ».
(١٨٤١٤) ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق
امرأته ثم راجعها ( ثم طلقها ) [١] قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق
الاخر ».
(١٨٤١٥) ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد
أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » إلى آخره.