responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 318

الأولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  ـ إلى أن قال ـ وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان ».

(١٨٣٦٩) ٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة أقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته [١] فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

(١٨٣٧٠) ٤ ـ الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] في نسخة : دفقته.

٤ ـ المقنع ص ١١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست