اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 318
الأولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى
تستوفي قرؤها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة
طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها
ـ إلى أن قال ـ وسمي طلاق السنة : الهدم ،
لأنه متى ما استوفت قروءها
وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا
بزوج ثان ».
(١٨٣٦٩) ٣ ـ وقال
( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في
طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ،
تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار
في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو
ثلاثة أقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ،
فان بلغ تمام حد القرء دفعته [١] فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم
يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم
الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب
من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فان تزوجها
بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».
(١٨٣٧٠) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق
السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض
وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها
حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض
ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت