responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 319

للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

(١٨٣٧١) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

(١٨٣٧٢) ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل ».

(١٨٣٧٣) ٧ ـ وتقدم : أن رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

(١٨٣٧٤) ١ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».


٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ ـ الهداية ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست