اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 319
للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها
منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما
يتوارثان حتى تنقضي العدة.
(١٨٣٧١) ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد إلى كتاب الله وإن
رغم أنفه » الخبر.
(١٨٣٧٢) ٦ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل
طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل ».
(١٨٣٧٣) ٧ ـ وتقدم
: أن رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن
رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر.
٢ ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
)
(١٨٣٧٤) ١ ـ الصدوق
في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
« طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ،
ثم يراجعها ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز
للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو
يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.
٦ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.
٧ ـ تقدم في الحديث
٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
الباب ٢
١ ـ الهداية ص ٧١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 319