اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 317
أبواب أقسام
الطلاق وأحكامه
١ ـ ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
)
(١٨٣٦٧) ١ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض
وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة
قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت
تزوجته وإن شاءت فلا ».
(١٨٣٦٨) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد
الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة
واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد ـ إلى أن قال ـ فان
طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر
ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد
بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب
من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم
تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن
يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه ـ إلى أن قال ـ فإذا
أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب ١
١ ـ الهداية ص ٧١.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 317