responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 316

(١٨٣٦٢) ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

(١٨٣٦٣) ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق ».

(١٨٣٦٤) ٨ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة ».

(١٨٣٦٥) ١٠ ـ وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوما : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضى عليهم.

(١٨٣٦٦) ١١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال : « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».


٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست