اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 316
(١٨٣٦٢) ٧ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استثنى في
الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر
الاستثناء أخذ بالعلانية ».
(١٨٣٦٣) ٨ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما )
أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق ».
(١٨٣٦٤) ٨ ـ عوالي
اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة ».
(١٨٣٦٥) ١٠ ـ وعن
ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث
واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوما : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت
لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضى عليهم.
(١٨٣٦٦) ١١ ـ كتاب
العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته
( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا طلقتني؟
قال : « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».
٧ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.
٨ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.
٩ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٣٧٢ ح ٥.
١٠ ـ المصدر السابق
ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.
١١ ـ كتاب العلاء بن
رزين ص ١٥٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 316