اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 315
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر
الاستثناء معه فلا بأس ، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه
بالعلانية ، وألقينا السر ».
(١٨٣٥٧) ٢ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال
لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق
كسر ».
(١٨٣٥٨) ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له
امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ،
فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، فقال : « طلقت جمارة
بالاسم ، وطلقت جميلة بالإشارة ».
(١٨٣٥٩) ٤ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني
رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ،
لن تحرم عليك امرأتك ، إنما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام ».
(١٨٣٦٠) ٥ ـ وروى
هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده
المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله.
(١٨٣٦١) ٦ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق :
أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك [١] ، فهي واحدة ».