responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 315

عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، وألقينا السر ».

(١٨٣٥٧) ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر ».

(١٨٣٥٨) ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، فقال : « طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالإشارة ».

(١٨٣٥٩) ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، إنما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام ».

(١٨٣٦٠) ٥ ـ وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله.

(١٨٣٦١) ٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق لا يتجزأ ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك [١] ، فهي واحدة ».


٢ ـ الجعفريات ص ١١١.

٣ ـ المصدر السابق ص ١١١.

٤ ـ المصدر السابق ص ١١٢.

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

[١] في نسخة : هذا.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست