اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 314
السيد ، قال الله جل ذكره : (عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ)[١] قال :
والطلاق والنكاح شئ ».
وعن أبي عبد
الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم
السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا بإذن مولاه
» [٢].
(١٨٣٥٤) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن
سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق؟ قال : « بيد السيد
(ضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)[١] اما شئ
الطلاق؟! ».
(١٨٣٥٥) ٣ ـ وعن
أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن
الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : (ضرب
الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)[١] ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ،
ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده ، لا يرون
له أن يفرق بينهما ».
٣٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق
، وشرائطه )
(١٨٣٥٦) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،