responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 314

السيد ، قال الله جل ذكره : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] قال : والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا بإذن مولاه » [٢].

(١٨٣٥٤) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق؟ قال : « بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] اما شئ الطلاق؟! ».

(١٨٣٥٥) ٣ ـ وعن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [١] ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه )

(١٨٣٥٦) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،


[١] النحل ١٦ : ٧٥.

[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست