responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 303

له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان يكون قد عصى ربه ، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن شاء أمسكها ، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر ، فهو موضوع.

إلى أن قال : مع أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لنافع : « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال له نافع : نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، « كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها ».

(١٨٣١٩) ١٠ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».


١٠ ـ كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست