اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 303
له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان يكون قد عصى ربه ، وبانت
امرأته » وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه
الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن
الاسلام!؟
قال الشيخ (
رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت
عند نقاد الاخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن
عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، فقال : « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن
شاء أمسكها ، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن
ابن عمر ، فهو موضوع.
إلى أن قال :
مع أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر
محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة
سنده ، وأنه قال لنافع : « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة
وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال له نافع :
نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، « كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا
سمعت عبد الله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ، ثم حزنت
عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له
فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء
طلقها ».
(١٨٣١٩) ١٠ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : « تجنبوا تزويج
المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».
١٠ ـ كتاب الاستغاثة
ص ٤٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 303