اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 302
(١٨٣١٧) ٨ ـ الصدوق
في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد
وهي حائض ، فليس طلاقه بشئ.
(١٨٣١٨) ٩ ـ الشيخ
المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على
أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول
أيام أبي بكر ، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن
يجعله ثلاثا وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : إنما لم أجره [١] على
السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.
والرواية
مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق
الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلون
المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل : من
هؤلاء يا بن عباس؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها
ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.
والرواية
مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول :
« وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » ـ إلى أن
قال ـ :
قال الشيخ
الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت
واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله
عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له :
« مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها »
فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ، أكانت تبين منه؟ فقال