responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 302

(١٨٣١٧) ٨ ـ الصدوق في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض ، فليس طلاقه بشئ.

(١٨٣١٨) ٩ ـ الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول أيام أبي بكر ، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : إنما لم أجره [١] على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل : من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول : « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » ـ إلى أن قال ـ :

قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له : « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ، أكانت تبين منه؟ فقال


٨ ـ المقنع ص ١٢٠.

٩ ـ المسائل الصاغانية ص ٣١ ـ ٣٥.

[١] في المصدر : أقره.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست