responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 304

(١٨٣٢٠) ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج [١] ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

(١٨٣٢١) ١٢ ـ عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) [١] فنزل قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [٢].

(١٨٣٢٢) ١٣ ـ وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها؟ » قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : « إنما تلك » [١] واحدة ، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ ـ ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق )

(١٨٣٢٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن


١١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

[١] العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] البقرة ٢ : ٢٢٩.

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

[١] في الحجرية : « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست