اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 304
(١٨٣٢٠) ١١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي
قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق
عدد العرفج [١] ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من
ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.
(١٨٣٢١) ١٢ ـ عوالي
اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في
صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى
عشر ، ( ويراجعها في العدة ) [١] فنزل قوله تعالى : (الطلاق
مرتان فامساك
بمعروف أو تسريح باحسان)[٢].
(١٨٣٢٢) ١٣ ـ وعن
ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس
واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : « كيف طلقتها؟ » قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : « إنما
تلك » [١] واحدة ، فراجعها إن شئت » فراجعها.
٢٣ ـ ( باب ان المرأة
إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال :
نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق )
(١٨٣٢٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
١١ ـ الجعفريات ص
١١٤.
[١] العرفج : شجر صغير سريع
الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).