اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 30
ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا [١] منه ، فقد
حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح ( له ) [٢] نفسها ، لان العبد لا يجوز له
أن ينكح [٣] مولاته ».
(١٧٤٤٥) ٢ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق
( عليه لاسلام ) : « أن عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي
( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي
( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ،
فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من
أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد
كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار
بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ،
فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».
٣٥ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته
وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )
(١٧٤٤٦) ١ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن
الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم :
« وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.
[١] الشقص : الجزء من العين
المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠ ، مجمع
البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).