responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 30

ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا [١] منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح ( له ) [٢] نفسها ، لان العبد لا يجوز له أن ينكح [٣] مولاته ».

(١٧٤٤٥) ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه لاسلام ) : « أن عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )

(١٧٤٤٦) ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.


[١] الشقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في نسخة : نكاح.

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ ، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست