اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 31
٣٦ ـ ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو
الحر ثم أعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )
(١٧٤٤٧) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي ( عليهم السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن
تشتريها ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ،
فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم
رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما
كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها
الهدية والخبز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوما لعائشة : هل
من شئ آكله؟ قالت : لا ، إلا ما أتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها
صدقة ، ولنا هدية ، فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ) :
اعتدي ثلاث حيض ».
(١٧٤٤٨) ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه الاسلام ) ، أنه قال :
« أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ،
فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون
شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن
أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ، فلما أعتقت
بريرة خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان لها زوج زوجته وهي
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٠
ـ ١١١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 31