اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 29
قلت : وما القين؟ قال : « الحداد » قال : « أرد عليك فلانة ، على أن
تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ ، قال قلت ( له ) [١] : جعلت
فداك ، إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو أهديت له
جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت : مشغولة ،
فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : « كذبوا على علي
( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول :
(ضرب
الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)[٢] ».
(١٧٤٤٣) ٥ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، ( بغير طلاق ) [١]
فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها [٢] ، فإن باعها [٣] كان
للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك ) [٤] ، وبيعها
طلاقها
( منه ) [٥] ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع
».
٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو
ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )
(١٧٤٤٤) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا