responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 29

قلت : وما القين؟ قال : « الحداد » قال : « أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ ، قال قلت ( له ) [١] : جعلت فداك ، إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو أهديت له جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [٢] ».

(١٧٤٤٣) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، ( بغير طلاق ) [١] فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها [٢] ، فإن باعها [٣] كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك ) [٤] ، وبيعها طلاقها ( منه ) [٥] ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )

(١٧٤٤٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] النحل ١٦ : ٧٥.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق.

[٣] في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر.

[٤] أثبتناه من المصدر.

[٥] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست