responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 297

(١٨٢٩٨) ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ».

(١٨٢٩٩) ٧ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ».

١٧ ـ ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )

(١٨٣٠٠) ١ ـ الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا [١] ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له.

١٨ ـ ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا )

(١٨٣٠١) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة


٦ ـ الجعفريات ص ٦٢.

٧ ـ الجعفريات ص ٦٢.

الباب ١٧

١ ـ المقنع ص ١١٩.

[١] القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).

الباب ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست