اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 297
(١٨٢٩٨) ٦ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما
السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم
الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها ،
فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للامام أن يؤدبه
بشئ من ضرب ».
(١٨٢٩٩) ٧ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف
فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : « ليسافر بها ثم
يجامعها نهارا ».
١٧ ـ ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة
والأفعال المفهمة له ، مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
(١٨٣٠٠) ١ ـ الصدوق
في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته
قناعا [١] ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ،
يرى أنها قد حلت له.
١٨ ـ ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع
الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول
باطلا )
(١٨٣٠١) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة
٦ ـ الجعفريات ص ٦٢.
٧ ـ الجعفريات ص ٦٢.
الباب ١٧
١ ـ المقنع ص ١١٩.
[١] القناع بكسر القاف : الثوب
الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).
الباب ١٨
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 297