responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 296

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعا » قال : لا ، قال : وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».

(١٨٢٩٥) ٣ ـ وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».

(١٨٢٩٦) ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت [١] حراما ولا حلالا ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لان الله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) [٢] فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ».

(١٨٢٩٧) ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو المال ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : إن كان الرجل هو أكثر منها مالا ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا ، فقد طلقت امرأته ».


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.

[١] في الحجرية : « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] المائدة ٥ : ٨٧.

٥ ـ الجعفريات ص ١١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست