اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 296
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعا » قال : لا ،
قال : وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع
فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».
(١٨٢٩٥) ٣ ـ وعن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فأتى
أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق
والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».
(١٨٢٩٦) ٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت [١]
حراما ولا حلالا ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما
الحلال فلا يتركه ، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لان الله يقول : (يا
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)[٢] فليس عليه شئ في
يمينه من الحلال ».
(١٨٢٩٧) ٥ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم
منك حسبا فأنت طالق ثلاثا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو
المال ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : إن
كان الرجل هو أكثر منها مالا ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر
منه مالا ، فقد طلقت امرأته ».
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٨.
٤ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.
[١] في الحجرية : « اشتريت »
وما أثبتناه من المصدر.