اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 298
واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على
الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق
إلا لمن يشهدهما جميعا ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد ».
(١٨٣٠٢) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير
جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على
الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني.
١٩ ـ ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وإن كان في الحيض ، أو في طهر الجماع )
(١٨٣٠٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « خمس من النساء يطلقن على كل
حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ،
والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».
(١٨٣٠٤) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل
حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، ( والتي لم
يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ) [١] والتي قد يئست من
المحيض ».
(١٨٣٠٥) ٣ ـ وقال
( عليه السلام ) في موضع آخر : « وخمسة يطلقن على كل