responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 298

واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد ».

(١٨٣٠٢) ٢ ـ الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني.

١٩ ـ ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وإن كان في الحيض ، أو في طهر الجماع )

(١٨٣٠٣) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».

(١٨٣٠٤) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، ( والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ) [١] والتي قد يئست من المحيض ».

(١٨٣٠٥) ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وخمسة يطلقن على كل


٢ ـ المقنع ص ١١٤.

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المصدر السابق ص ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست