responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 295

١٥ ـ ( باب صيغة الطلاق )

(١٨٢٩٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية [١] ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشئ ، حتى يقول لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ».

١٦ ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا )

(١٨٢٩٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله ».

(١٨٢٩٤) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير اذني فأنت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،


الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

[١] خلت المرأة من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست