اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 295
١٥ ـ ( باب صيغة الطلاق )
(١٨٢٩٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية [١] ، أو
برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشئ ، حتى يقول
لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول
لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ».
١٦ ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ،
ولا المجعول يمينا )
(١٨٢٩٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ لا تطلق
امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن
الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير
الله ».
(١٨٢٩٤) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت
لها : إن خرجت بغير اذني فأنت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.
[١] خلت المرأة من النكاح فهي
خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي
طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 295