responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 294

أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشئ » ، الخبر.

(١٨٢٩٠) ٢ ـ قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشئ ، ويوجع أدبا ».

(١٨٢٩١) ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل ( الله ) [١] له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له : فقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ـ إلى قوله ـ وأبكارا ) [٢] فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ـ إلى قوله ـ وأبكارا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع إليها ، فولدت منه إبراهيم ، فكانت أم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست