اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 294
أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ،
أو بتة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشئ » ، الخبر.
(١٨٢٩٠) ٢ ـ قيل
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون
عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي
( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل
علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ،
أو بائن ، أو بتة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس
بشئ ، ويوجع أدبا ».
(١٨٢٩١) ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال
لامرأته : أنت علي حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ،
وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم
أن ما أحل ( الله ) [١] له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة »
قيل له : فقول الله عز وجل : (يا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك ـ إلى قوله ـ وأبكارا )[٢] فجعل الله فيه عليه كفارة فقال :
« كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد
إبراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ،
وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل
الله عز وجل : (يا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
ـ إلى قوله ـ وأبكارا)
فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع إليها ، فولدت منه
إبراهيم ، فكانت أم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) ».