responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 293

(١٨٢٨٦) ٥ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ».

١٣ ـ ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )

(١٨٢٨٧) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها ) [١] امرأة ، أو اتخذ ( عليها ) [٢] سرية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ، فإن شاء وفي بعقده [٣] ، وان شاء تزوج ( عليها ) [٤] واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».

(١٨٢٨٨) ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : « شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها ، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».

١٤ ـ ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام )

(١٨٢٨٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،


٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في نسخة : بوعده ، بعهده.

[٤] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست