اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 293
(١٨٢٨٦) ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
« لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ».
١٣ ـ ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان
تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )
(١٨٢٨٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط
لأهلها أنه إن تزوج ( عليها ) [١] امرأة ، أو اتخذ ( عليها ) [٢] سرية ، أن
المرأة
التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل
قبل شرطهم ، فإن شاء وفي بعقده [٣] ، وان شاء تزوج ( عليها ) [٤] واتخذ
سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».
(١٨٢٨٨) ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من
شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية
فهي طالق ، قال : « شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى
عليها ، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».
١٤ ـ ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله :
أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام )
(١٨٢٨٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،